السؤال:
لي إبنة خالة رضعت من جدتي أم أمي فهل تجوز لي؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الأخ الكريم السائل عن صحة زواج ابنة خاله التي رضعت من جدته (أم أمه):
يقول صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447)]
لذلك لا يصح الزواج بهذه الفتاة؛ لأنها صارت خالتك من الرضاعة، فهي أخت لأمك كونها رضعت معها من أمها.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.