إذا توضأت ولبست الجراب، يحق لي أن أمسح عليه بعدها أمر معروف، لكن إذا شلحته وأنا متوضي، هل يجب أن أعيد الوضوء(بسبب شلح الجراب) ؟؟؟؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بخصوص سؤال الأخ الكريم عن المسح على الجوارب:
ثبتت مشروعية المسح على الخفين والجوربين . ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) متفق عليه.
وفي حديث آخر للمغيرة رضي الله عنه( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ) رواه أحمد والترمذي وقال عنه حسن صحيح.
وروي جواز المسح على الجوربين عن كثير من الصحابة- علي وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم جميعا.
وقال بالمسح على الجورب الأحناف والحنابلة واشترط الشافعية ان يكون الجورب صفيقا (سميكا) يمكن متابعة المشي عليه ويمنع وصول الماء للقدم وقد علق الشيخ الألباني على عدم وصول الماء الى القدم بأنه شرط لم يكن متوفرا أيام الصحابة حيث أن خفافهم كانت أحيانا ممزقة ولم ينهوا عن المسح عليها (وهذا كلام وجيه).
أما إذا نزع الجورب الممسوح عليه أو الخف وكان متوضئا فله أن يغسل رجليه فقط. هذا عند الحنفية والشافعية لأن الموالاة عندهم سنة ، اما عند المالكية والحنابلة فيجب إعادة الوضوء كله لأن الموالاة عندهم فرض.
والمسح يكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي رضي الله عنه : (جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني للمسح على الخفين ) (رواه مسلم)
وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.