السلام عليكم
إذا أراد الشخص أن يزكي عن ماله ، هل يستطيع ذلك قبل أن يحول عليهم الحول وهل تُعتبر هذه زكاة وتُجزء لصاحبها عند مرور الحول ؟؟؟..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن تفديم الزكاة.
قال جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد بجواز تعجيل زكاة المال قبل وجوبها لسنة أو سنتين، واستدلوا بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحلّ فرخص له ذلك. رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه.
وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجّل صدقة العباس سنتين.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أن الزكاة يمكن أن تقدم ثلاث سنوات.
قال العلماء اذا كانت المصلحة تقتضي تقديم الزكاة لحاجة الناس اليها أو لحاجة الامام لتمويل المجاهدين أو سدّ حاجات ملحة فتقديمها من الأمور الفاضلة.
وهذا بخلاف تأخيرها عن وقت وجوبها، فإنه لايجوز الا لضرورة ملحة حددها أهل العلم، لأن الانسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت وتضيع الزكاة فيلحقه إثم ذلك. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.