Site icon موقع بلدة القلمون في لبنان

زكاة من عليه ديْن

السؤال:

 

أعيش في كندا وأدفع ضريبة ما يوازي نصف المرتب (ضريبة دخل + ضريبة مشتريات + ضريبة عقار) وعندي بنت تدرس في الجامعة

الدولة تمنح الطلاب قرضا بدون ربا إذا وفى الطالب القرض قبل انتهاء مدة دراسته ولو بيوم واحد

القرض يقسم لقسمين جزء منه منحة وليس على الطالب إعادته والجزء الآخر عليه إعادته كما قلت سابقا وهذه المنحة لا تعطى إلا لمن يقدم على القرض

السنة الدراسية تكلف 15 ألف دولار (قسط التعليم + سكن) أعطتنا الدولة قرضا بقيمة 11 ألف دولار (2500 منحة والباقي دين علينا إعادته) لا يمكن لنا الحصول على 2500 ما لم نقدم على القرض

المبلغ متوفر لدينا ولكننا قدمنا على القرض لنحصل على المنحة ونستعيد ولو جزء بسيط من الضريبة التي ندفعها

هل إذا ادخرنا القرض علينا أن نزكي عليه أم لا يلزمنا ذلك بما أن هذا المبلغ دين وعلينا سداده؟

أحب أن أنوه أننا ندفع رسوم الجامعة قبل أن بأتينا القرض ولو انتظرنا ريثما يأتيا القرض علينا أن ندفع فائدة

 

الجواب:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأخت الكريمة السائلة عن زكاة من عليه دَيْن

من باب التوضيح: إنّ ما ذكرته الأخت من ضرائب للدولة؛ كضريبة دخل، وضريبة مشتريات، وضريبة عقار…الخ، هذه ضرائب لا علاقة لها بالزكاة؛ لأنّ مصارف الزكاة بيّنها تعالى بقوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة، 60]

وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن: ((فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) [رواه البخاري ومسلم]

بالنسبة لمن عليه دَين: هل تجب عليه الزكاة ؟…

جمهور العلماء؛ أبو حنيفة، مالك، أحمد، وقول للشافعي في القديم: بأنّ الدَّيْن إذا استغرق المال وأنقص النصاب فلا زكاة فيه. واستدلوا بما رواه أبو عبيد في “الأموال”: أنّ عثمان رضي الله عنه كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دّين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم)

وهناك رأي آخر للإمام الشافعي في الجديد، قال: إنّ الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة.

وكذا قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان.

والراجح في مسألتك: أنّ الأقساط الحالّة من إجمالي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة تحسم، وتزكي الباقي. أما الأقساط المؤجلة إلى الأعوام القادمة: تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

وهكذا في كل سنة، تحسم من مالك ما يتوجب دفعه من ديون لتلك السنة فقط، وما بقي فإنّ عليك زكاته إذا بلغ النصاب؛ لأنه من المال الزائد عن الحاجة، ففيه الزكاة.

والزكاة مبلغ يسير؛ ففي كل 1000 دولار يجب 25 دولارا فقط. وفي 10 آلاف يجب 250 دولارا، فلن تنقص مما عندك نقصانا يخل بثروتك، بل فيها البركة وطهارة المال ونماؤه، وشكر لنعمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة، 103]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Exit mobile version