السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنا الفاضل بارك الله بك ونفع بعلمك.
سؤالي عن صيام المسافر: أخي سيسافر مدة 80 يوما إلى سويسرا للتدرب على العمل وهو سيمضي رمضان بأكمله هناك علما أنه ينوي العودة بعد هذه المدة إن شاء الله إلى بلده لبنان، فهل يستطيع أن لا يصوم رمضان خلال سفره… ويصوم ما فاته لاحقا عندما يعود ؟ وشكرا جزيلا
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الأخ الكريم السائل عن الفطر في رمضان للمسافر.
من رحمة الله تعالى بعباده أن اختار لهم هذا الدين الحنيف السمح، الذي هو سبب سعادتهم في الدنيا ونجاتهم وفوزهم يوم القيامة.
ومن هذه الرحمة: أن أباح الله تعالى للمسافر أن يقصر الصلاة فيصلي بدلا من الرباعية اثنتان، وكذلك أباح له الفطر، قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة 185
وللمسلم إذا سافر في رمضان أن يأخذ برخصة الفطر، أو أن يتم صومه؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشربه نهارا؛ ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر. رواه مسلم.
فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر.
والجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا: إن الصيام أفضل لمن قوي عليه، أما إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من ثلاثة أيام بعد وصوله إلى البلاد التي قصدها فيجب عليه إتمام الصوم والصلاة، ويصبح في حكم المقيم.
لذلك لا يجوز لأخيك الذي سيمكث فترة تزيد عن مدة السفر أن يفطر، بل عليه أن يصوم، إلا إن كان مريضا فيأخذ حكم المريض وليس حكم المسافر.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله