Site icon موقع بلدة القلمون في لبنان

من أحكام اللقطة

السؤال:

السلام عليكم

شخص وجد مبلغا من المال (حوالي 50 دولار) عالقا في الصراف الآلي، كيف يتصرف ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الأخ الكريم السائل عن مال وجده.

يسمى هذا في الشرع (اللقطة) وهو كل مال ضاع لا يعرف مالكه.

أما الحيوان الضائع فيسمى الضالة.

روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (1) ووكاءها(2) ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا شأنك بها (3).
قال: فضالة الغنم؟
قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب
قال: فضالة الإبل؟
قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (4)) (رواه البخاري)

1- الوعاء الذي يكون فيه الشيء.
2- الخيط الذي يشد به رأس الكيس.
3- شأنك بها: تصرف فيها.
4- ربها: صاحبها أو راعيها.

أما إذا كان الملتقط من المأكولات أو حقير الثمن فلا يجب التعريف به، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال: (لولا اني أخاف ان تكون من الصدقة لأكلتها) (رواه البخاري ومسلم)

وعن جابر قال: رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. (أخرجه أحمد)

وعن علي رضي الله عنه: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا (ثلاثة أيام). ففعل. فلم يجد أحدا يعرفه. فقال: كُلهُ (أخرجه عبد الرزاق في مسنده) أي هو حِلّ لك.

فما وجدته من ورقة خمسين دولاراً هي بمثابة الدينار الذي وجده علي رضي الله عنه فإذا لم يأت من يعرفها بعد ثلاثة أيام فهي لك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Exit mobile version