السلام عليكم …
كنت على سفر وكنت متوضئاً على الجوارب ، وعدت في اليوم الثاني بعد أن صليت الظهر والعصر في مكان سفري ، ووصلت على منطقتي قبل دخول العشاء بحوالي 15 دقيقة فتوضأت على الجوارب وصليت المغرب (وقد بقيت أتوضأ على الجوارب خلال اليوم الأول من سفري واليوم الثاني خلال بقائي في السفر )
فهل يُقبل الوضوء على الجوارب في هذه الحالة أم أُعتبر أني أصبحت مُقيما وعلي اعادة الصلاة ؟؟؟
جزاكم الله خيرا
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ الكريم السائل عن المسح على الجوربين.
قاس العلماء الجوربين على الخفين في صحة المسح عليهما؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم.
مدة المسح: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر؛ لما رواه شريح بن هانىء رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
ما يبطل المسح: على الجوربين: الجنابة – انقضاء مدة المسح – نزع الجوربين.
كيفية حساب المدة: هل تحسب المدة من لبس الجورب بعد الوضوء أم من وقت المسح؟
هناك من قال تحسب من لبس الجورب بعد أول وضوء، فمثلا توضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب فلك أن تمسح عليه طوال نهار ذلك اليوم وليله حتى قبيل الفجر، فإذا أذن الفجر انتهت المدة المخصصة للمسح.
الرأي الثاني قال: بل تبدأ المدة من أول مسح على الجورب من بعد الحدث، فلو مسحت عليه من صلاة الظهر فلك أن تمسح عليه إلى صلاة الفجر التالي حتى قبيل الظهر، فإذا أذن الظهر انتهت فترة المسح، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والأوزاعي، وأبو ثور، ورواية عن الإمام أحمد.
والقول الأول: أحوط.
والقول الثاني: أبلغ في الحجة.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.