السؤال:
السلام عليكم. شيخنا الفاضل، نعلم أن هناك آراء متعددة حول قضاء المراة لما فاتها من صيام وأن بعض الآراء تقول بأنه يُجزئ بأن تدفع عن أيام فطرها دون أن تُعيد الصيام، فما حدود ذلك، وعلى الأخص إن كانت هذه الأيام متراكمة من حمل وغيره.
شاكرة لك، وأسأل الله أن يجزيكم بالخير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الكريمة السائلة عن صيام مافات من رمضان الماضي،
إذا أفطر المسلم بعذر كالمرأة الحائض أو النفساء أو المرضع أو الحامل إذا كان الصيام يضرها (كالمرضع والحامل)، فلها الفطر في رمضان ثم عليها صيام ما أفطرته، قبل مجيء رمضان القادم فإن لم تستطع الصيام لعذر فتؤخره إلى ما بعد رمضان الحاضر ولا شيء عليها. أما إذا كان بالإمكان صيام ما فاتها ولم تصم بغير عذر فعليها إلى جانب الصيام الكفارة عن كل يوم وهو إطعام مسكين على الأرجح. وهو رأي الجمهور مالك والشافعي وأحمد.
أما إذا لم تستطع المرأة صيام ما فاتها من رمضان الماضي والذي قبله بسبب تتابع حملها وولادتها وإرضاعها وتكدس عليها أياما كثيرة فمثل هذه قال بعض العلماء : بأنه يكفيها الفدية وتأخذ حكم العاجز عن الصيام فعليها الفدية وإطعام مسكين عن كل يوم افطرته والله اعلم .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه وسلم.
الشيخ الدكتور أحمد عبيد حفظه الله